مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
178
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
سابعا - أحكام صلاة الميّت : 1 - حكم من فاته بعض التكبيرات : من فاته شيء من التكبيرات أتّمها عند فراغ الإمام فيتابعه ، فإن رفعت الجنازة كبّر عليها وإن كانت مرفوعة ، وإن بلغت إلى القبر كبّر على القبر إن شاء . م 1 / 185 وفي النهاية ( 145 ) نحوه . وفي الخلاف : إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة فإنّه يكبّر ويدخل في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام ، فإذا فرغ الإمام قضى ما فاته سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع ، وبه قال أبو يوسف ومحمّد والشافعي . وقال الأوزاعي : يأتي بما أدرك مع الإمام ، فإذا سلّم سلّم معه ، ولا يقضي ما فاته . وقال أبو حنيفة : إذا أدرك بعض الصلاة فلا يدخل حتى يكبّر الإمام ثمّ يدخل ، فإذا فرغ الإمام من الصلاة نظر ، فإن رفعت الجنازة بطلت صلاته ولا يقضي ما فاته ، وإن لم ترفع قضى ما فاته . خ 1 / 725 2 - حكم من كبّر قبل الإمام : ومن كبّر تكبيرة قبل الإمام أعادها مع الإمام . م 1 / 185 وفي النهاية ( 145 ) نحوه . 3 - حكم من فاتته الصلاة حتى دفن الميّت : من فاتته الصلاة على الجنازة جاز أن يصلّي على القبر بعد الدفن يوما وليلة فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه . م 1 / 185 وفي النهاية ( 146 ) نحوه . وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقد روي : ثلاثة أيّام . وقال الشافعي : يجوز أن يصلّي على القبر ولم يحد . وقال أبو يوسف : يجوز للوليّ الصلاة عليه إلى أيّام . خ 1 / 726 وفي موضع آخر : قد حدّدنا الصلاة على القبر يوما وليلة وأكثره ثلاثة أيّام . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : منهم من قال : تجوز الصلاة على القبر أبدا وهو أضعفها . ومنهم من قال : تجوز الصلاة عليه ما دام يعلم أنّه باق في القبر أو شيء منه ويختلف ذلك في البلاد . والثالث : يجوز أن يصلّي عليه من كان من أهل الصلاة في وقته ولا يجوز إن حدث بعده . وكان هذا أشبه عندهم فقالوا : والصلاة على قبر النبيّ صلّى اللّه عليه واله مبنيّة على هذه الأوجه . خ 1 / 726 - 727 4 - متى يسقط وجوب الصلاة على الميّت ؟ : يسقط ( فرض ) الصلاة على الميّت إذا صلّى عليه واحد . م 1 / 184